وقول الشارح    : لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين  تمت بهم الجمعة  ،  مراده بذلك بعد التحرم بالصلاة  ،  ولو أحرم بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين وكملوا أربعين بخنثى فإن أحرم معه بعد انفضاضهم  لم تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر  ،  وإلا صحت لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته  ،  والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك  ،  كما لو شك في صلاته هل كان مسح رأسه أم لا حيث يمضي في صلاته    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					