( قلت    : وأن يقرأ الكهف    ) فيه رد على من شذ فكره ذكر ذلك من غير سورة ( يومها وليلتها ) ويستحب الإكثار من ذلك أيضا كما نقل عن  الشافعي  ،  فقد صح { من قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين   } وورد { من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق   } وقراءتها نهارا آكد  ،  وأولاها بعد الصبح مسارعة للخير ما أمكن  ،  وحكمة ذلك أن الله ذكر فيها أهوال يوم القيامة  ،  والجمعة تشبهها لما فيه من اجتماع الخلق ولأن القيامة تقوم يوم الجمعة كما في  مسلم    ( ويكثر الدعاء ) يومها وليلتها ليصادف ساعة  [ ص: 342 ] الإجابة  ،  فقد صح { لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه   } والمراد بالصلاة انتظارها وبالقيام الملازمة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة كما رواه  مسلم  ،  والمراد عدم خروجها عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة وخبر { التمسوها آخر ساعة بعد العصر   } قال في المجموع : يحتمل أنها منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في آخر كما هو المختار في ليلة القدر ا هـ . واعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة  ،  فالظاهر أنها ساعة الإجابة في حق كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة  ،  ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر يتقدم أو تأخر . وسئل البلقيني    : كيف يستحب الدعاء في حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات ؟ فأجاب بأنه ليس من شرط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك بقلبه كاف في ذلك . وقال الحليمي  في منهاجه : وهذا إما أن يكون إذا جلس الإمام قبل أن يفتتح الخطبة وإما بين خطبتيه وإما بين الخطبة والصلاة  ،  وإما في الصلاة بعد التشهد . قال الناشري    : وهذا يخالف قول البلقيني  وهو أظهر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					