( وله ذا النوع ) أي صلاة شدة الخوف سفرا وحضرا ( في كل قتال وهزيمة مباحين )    ; لأن المنع منه ضرر  ،  وذلك كالقافلة في قطاع الطريق والفئة العادلة في قتال الباغية دون عكسه ; لأنه إعانة على معصية ( وهرب من حريق وسيل وسبع ) وحية ونحو ذلك حيث لم يمكنه المنع ولا التحصن بشيء لوجود الخوف ( وغريم عند الإعسار وخوف حبس ) دفعا لضرر الحبس إن لم يكن به بينة وهو ممن لا يصدق فيه . نعم لو كان له به بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس فهي كالعدم فيما يظهر كما قاله الأذرعي  ولا إعادة هنا  ،  وكما يجوز صلاة شدة الخوف يجوز أيضا صلاة الخوف بطريق الأولى كما صرح به الجرجاني  ،  فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد السيل وإطفاء النار  ،  وهذا كله عند خوف فوت الوقت  ،  وعلم من ذلك أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت  وهو كذلك ما دام يرجو الأمن  ،  وإلا فله فعلها  [ ص: 371 ] فيما يظهر كما مر نظيره في صلاة فاقد الطهورين  ،  ويصلي في هذا النوع أيضا العيد والكسوف بقسميهما والرواتب والتراويح لا الاستسقاء فإنه لا يفوت ولا الفائتة بعذر كذلك إلا إذا خيف فوتها بالموت  ،  بخلاف ما إذا فاتته بغير عذر فيما يظهر  ،  ولا يصليها طالب عدو خاف فوته لو صلى متمكنا ; لأن الرخصة إنما وردت في خوف فوت ما هو حاصل وهي لا تتجاوز محلها وهذا محصل . 
نعم إن خشى كرته  ،  أو كمينا أو انقطاعه عن رفقته كما صرح به الجرجاني  فله أن يصليها ; لأنه خائف  ،  ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعها كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى تبعا لابن العماد  ،  ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة  ،  ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد  ،  والمسألة مأخوذة من قولهم إنه يجوز صلاة شدة الخوف للخوف على ماله  ،  ومن كلام الجرجاني  المار في خوفه من انقطاعه عن رفقته  ،  ومن تعليلهم بعدم جوازها إن خاف فوت العدو بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل  ،  وقول الدميري    : لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا كثيرا  ،  أو إلى غيرها بطلت مطلقا  ،  محمول على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فتكلف المشي  ،   [ ص: 372 ] أما عند خوف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما أفاده الشيخ وقال إنه مأخوذ من كلامهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					