ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يفطر لأن اللسان كيف تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه ، ( ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا ) سومح بما يشق الاحتراز عنه ، ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره ، إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح ، وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر ( ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح ) كابتلاعه متفرقا من معدنه .
والثاني يفطر لخفة الاحتراز عنه وسواء أجمعه بشيء كالعلك أم لا ، ( واحترز بجمعه عما لو اجتمع من غير قصد ) فلا يضر قطعا .


