( ويبطل ) الاعتكاف ( بالجماع )  من عامد عالم بتحريمه واضح مختار سواء أجامع في المسجد أم لا لمنافاته له وللآية السابقة  ،  ويحرم ذلك في الاعتكاف الواجب مطلقا وفي المستحب في المسجد  ،  كما يحرم فيه على غيره لا خارجه لجواز قطعه كما نبه عليه الإسنوي    . أما الماضي فيبطل حكمه إن كان متتابعا ويستأنفه وإلا فلا سواء أكان فرضا أم نفلا  ،  ولا يبطل اعتكافه بغيبة أو شتم أو أكل أو حرام    . نعم يبطل ثوابه 
 [ ص: 220 ] كما في الأنوار  ،  ولو أولج في دبر خنثى بطل اعتكافه أو أولج في قبله  ،  أو أولج الخنثى في رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في قوله ( وأظهر الأقوال أن )   ( المباشرة بشهوة ) فيما دون الفرج ( كلمس وقبلة تبطله ) أي الاعتكاف    ( إن أنزل وإلا فلا ) تبطله لما مر في الصوم والثاني تبطله مطلقا والثالث لا مطلقا  ،  وعلى كل قول هي حرام في المسجد  ،  واحترز بالمباشرة عما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا يبطل  ،  وبالشهوة عما إذا قبل بقصد الإكرام ونحوه أو بلا قصد فلا يبطل إذا أنزل جزما  ،  والاستمناء كالمباشرة  ،  وقد علم من التفصيل استثناء الخنثى من بطلان الاعتكاف بالجماع  ،  ولكن يشترط فيه الإنزال من فرجيه ( ولو )   ( جامع ناسيا ) للاعتكاف    ( فكجماع الصائم ) ناسيا صومه فلا يضر كما مر  ،  والمباشرة بشهوة في ذلك كالجماع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					