( فإن )   ( عجز ) مريد الإحرام عن الغسل ومثله بقية الأغسال  الآتية لفقد ماء أو قيام مانع من استعماله ( تيمم ) ; لأن الغسل يراد للقربة والنظافة  ،  فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر  ،  ولأنه ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى ولو وجد ماء لا يكفي غسله وهو كاف وضوئه توضأ به وتيمم عن الغسل كما قاله ابن المقري  ،  ولو كان غير كاف لوضوئه أيضا استعمله في أعضاء الوضوء  ،  ويكفيه تيمم واحد عن الغسل وبقية الأعضاء إن نوى بما استعمله من الماء الغسل  ،  وإلا بأن لم ينو ذلك فتيمم عن بقية الأعضاء وآخر عن الغسل كما بحثه الشيخ  رحمه الله تعالى . 
     	
		
				
						
						
