بخلاف من طاف بتيمم  تجب معه الإعادة لعدم تحلله حقيقة  ،  وقول الرافعي  ليس لها أن تسافر حتى تطوف  ،  قال غيره : إنه غلط منه ( فلو )   ( أحدث فيه توضأ ) أي تطهر ( وبنى ) من موضع الحدث سواء أكان عند الركن أم لا    ( وفي قول يستأنف ) كما في الصلاة  ،  وفرق الأول بأنه يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام  ،  ولو سبقه الحدث فخلاف مرتب على العمد وأولى بالبناء وإن طال الفصل  ،  ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شيء من عورته  كأن بدا  [ ص: 280 ] شيء من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد  ،  فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث وإن طال الفصل كما مر لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء ; لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة  ،  ويندب له أن يستأنف خروجا من خلاف من أوجبه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					