( ولو اشترى من يعتق عليه    ) كأصله أو فرعه ( فإن قلنا ) فيما إذا كان الخيار لهما ( الملك في زمن الخيار للبائع ) وهو مرجوح ( أو موقوف ) وهو الأصح  [ ص: 6 ]   ( فلهما الخيار ) لوجود المقتضي بلا مانع ( وإن قلنا الملك للمشتري ) على الضعيف ( تخير البائع ) إذ لا مانع أيضا هنا بالنسبة إليه ( دونه ) إذ قضية ملكه له عدم تمكنه من إزالته وأن يترتب عليه العتق حالا  ،  فلما تعذر الثاني لحق البائع بقي الأول وباللزوم يتبين عتقه عليه وإن كان للبائع حق الحبس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					