( ولا )   ( يصح بيع ) المثمن الذي في الذمة  نحو ( المسلم فيه ولا الاعتياض عنه ) قبل قبضه بغير نوعه أو وصفه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض . 
والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس المال دينا في ذمته  ،  ثم يدفع له ما يتراضيان عليه وإن لم يكن جنس المسلم فيه  ،  ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين . 
وعلم مما تقرر أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الاعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما ( والجديد جواز الاستبدال ) في غير ربوي بيع بجنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع به العقد ولهذا كان الإبراء منه ممتنعا  ،  وما أوهمه كلام ابن الرفعة  من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي    ( عن الثمن ) نقدا أو غيره مما ثبت في الذمة وإن لم يقبض المبيع  ،  لكن حيث لزم العقد لا قبل لزومه لخبر {  ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم  ،  وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير  ،  فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء   } وقيس بما فيه غيره  ،  وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد  رحمه الله تعالى في فتاويه  ،  ويفارق المثمن بأنه يقصد عينه ونحو الثمن يقصد  [ ص: 91 ] ماليته 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					