( واقتراضه ) وغيره من سائر تصرفاته المالية ( كشرائه )  في جميع ما مر ( وإن أذن ) بالبناء للمفعول إذ هو قسيم إن لم يؤذن ( له في التجارة ) من السيد أو من يقوم مقامه ( تصرف ) بالإجماع وإن لم يدفع له مالا كأن قال اتجر في ذمتك فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم ما فضل بيده كالذي دفعه له السيد  ،  وإذا أذن له سيده لزمه أن لا يتصرف إلا ( بحسب الإذن ) بفتح السين : أي بقدره لأن تصرفه مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون فيه  ،  ولا يشترط قبول الرقيق ( فإن أذن له في نوع ) أو زمن أو محل ( لم يتجاوزه ) كالوكيل وعامل القراض ولأنه قد يحسن أن يتجر في شيء دون شيء . 
نعم يستفيد بالإذن له  [ ص: 175 ] في التجارة ما هو من توابعها كنشر وطي ورد بعيب ومخاصمة في العهدة الناشئة عن المعاملة  ،  أما مخاصمة الغاصب والسارق ونحوهما فلا كما صرح به الرافعي  في عامل القراض  ،  وهذا مثله فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان كما أفادته إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا  ،  ولو أعطاه ألفا وقال له اتجر فيه  فله الشراء بعين الألف وبقدره في ذمته ولا يزيد  ،  فإن اشترى في ذمته ثم تلف الألف قبل تسليمه البائع لم ينفسخ عقده بل للبائع الخيار إن لم يوفه السيد  ،  فإن اشترى بعينه انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض  ،  فلو عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر بلا إذن جديد ؟ وجهان أصحهما نعم ولو قال : اجعله رأس مالك وتصرف واتجر فله أن يشتري بأكثر من الألف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					