ولو زال ملكه ثم عاد  رجع في أوجه الوجهين وكما هو قياس أكثر نظائره  ،  وبه جزم العمراني  وهو ظاهر كلام ابن المقري  ،  في روضه  ،  وللمقترض رده عليه قهرا  ،  ولو وجده زائدا واتصلت أخذه بها وإلا فبدونها أو ناقصا  ،  فإن شاء أخذه مع أرشه ومثله  [ ص: 233 ] سليما قاله الماوردي  ،  ويصدق في أنه قبضه بهذا النقص كما أفتى به بعضهم  ،  ويؤيده أن الأصل براءة ذمته  ،  وما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو رد المغصوب ناقصا وقال : قبضته  هكذا صدق بيمينه فسقط بذلك القول بأنه يعارضه أن الأصل السلامة وأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن  ،  وهذان خاصان فليقدما على الأول العام إذ ذلك اشتباه حصل من صورة ذكرت في الغصب غير هذه الصورة فليتأمل  ،  وإذا رجع فيه مؤجرا تخير بين الصبر لانقضاء المدة من غير أجرة له وبين أخذ بدله  ،  وأفتى بعضهم في جذع أقرضه وبنى عليه وحب بذره أنه كالهالك فيتعين بدله . 
نعم إن حجر على المقترض بفلس  أتى فيه ما يأتي فيما اشتراه آخر الفلس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					