( فصل ) في التزاحم على الحقوق المشتركة  
( الطريق النافذ ) بمعجمة  ،  ويعبر عنه بالشارع  ،  وبينه وبين الطريق عموم مطلق ; لأن الطريق عام في الصحاري والبنيان والنافذ وغيره  ،  والشارع خاص بالبنيان وبالنافذ . 
وقول الجوجري  بينهما عموم من وجه لاجتماعهما في نافذ في البنيان وانفراد الشارع في نافذ في البنيان  ،  والطريق في نافذ في الصحراء أو غير نافذ في البنيان غير صحيح ; إذ الصورة التي ذكرها لاجتماعهما ( لا يتصرف فيه ) بالبناء للمفعول ( بما يضر ) بفتح أوله  ،  فإن ضم عدي بالباء ( المارة ) في مرورهم فيه ; لأن الحق فيه لعامة المسلمين  ،  وتعبيره بذلك أولى من قول أصله بما يبطل المرور ; لأن كل ما أبطل ضر بخلاف العكس فعبارة المصنف  أعم كما في الدقائق ( و ) على هذا   ( لا يشرع ) أي يخرج ( فيه جناح ) أي روشن ( ولا ساباط )  أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما ( يضرهم ) أي كل من الجناح والساباط ( بل ) للانتقال إلى بيان مفهوم يضرهم ( يشترط ارتفاعه ) أي كل منهما ( بحيث يمر تحته ) الماشي ( منتصبا ) من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه  ،  إذ ما يمنع من ذلك إضرار حقيقي  ،  ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية  [ ص: 393 ] كما قاله الماوردي  ،  وأن لا يظلم الموضع كما اقتضاه كلام  الشافعي  وأكثر الأصحاب . 
نعم لا اعتبار بإظلام خفيف ( وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه  بحيث يمر تحته المحمل ) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ( على البعير مع أخشاب المظلة ) بكسر الميم فوق المحمل ; لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا  ،  وحيث امتنع الإخراج هدمه الحاكم لا كل أحد كما رجحه في المطلب لما فيه من توقع الفتنة . 
نعم لكل أحد مطالبته بإزالته ; لأنه من إزالة المنكر  ،  قاله سليم    . 
والأصل في ذلك ما صح { أنه صلى الله عليه وسلم نصب بيده ميزابا في دار عمه  العباس  إلى الطريق وكان شارعا لمسجده صلى الله عليه وسلم   } وقيس به الجناح ونحوه  ،  ولإطباق الناس على فعل ذلك من غير إنكار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					