ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا لغائب  سمعت وسقطت مطالبته  ،  فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنها تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إن قدم على أحد  [ ص: 432 ] وجهين  ،  رجحه ابن سريج  ،  لكن الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ  ،  وتابعه عليه صاحب البحر ; لأنه إذا قدم يدعي المحال عليه لا المحيل  ،  وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					