( والأصح أنه لا يصح ) الضمان  ،  ومثله الكفالة ( بشرط براءة الأصيل )  لمنافاته مقتضاه . 
والثاني يصح كل من الضمان والشرط لخبر  جابر  في { ضمان  أبي قتادة  للميت حيث قال له صلى الله عليه وسلم هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء  ،  فقال نعم  ،  فصلى عليه  } قال  الحاكم  صحيح الإسناد . 
وأجاب الأول بأن مراده بقوله بريء في المستقبل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					