( ومن تيمم لبرد    ) ولو في سفر وصلى به ( قضى في الأظهر ) لندور فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ولو وقع لا يدوم . 
الثاني لا يقضي لحديث عمرو  السابق . 
وأجيب عن الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأمره بالإعادة لأنها على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز  ،  وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب  [ ص: 321 ] القضاء . 
وأما أصحابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					