أركانها أربعة    : صيغة وأجرة  ،  ومنفعة  ،  وعاقد . ولكونه الأصل بدأ به فقال   ( شرطهما ) أي المؤجر والمستأجر  الدال عليهما لفظ الإجارة ( كبائع ومشتر ) لأنها صنف من البيع  ،  فاشترط في عاقدها ما يشترط في عاقده مما مر كالرشد وعدم الإكراه بغير حق . نعم استئجار كافر لمسلم  ولو إجارة عين صحيح لكنها مكروهة  ،  ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم وإيجار سفيه نفسه لما لا يقصد من عمله  كالحج لجواز تبرعه به . ويصح بيع السيد للعبد نفسه لا إجارته إياها  لإفضاء بيعه إلى عتقه فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الإجارة لعدم أدائها إليه . ولو كان لوقف ناظران فأجر أحدهما الآخر أرضا للوقف  صح إن استقل كل منهما وإلا فلا على ما بحثه العراقي  ،  ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					