ويستحب أن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم  بل يؤذن في كل مسجد  ،  ويكره خروج المؤذن وغيره بعد الأذان من محل الجماعة قبل الصلاة  إلا لعذر  ،  وعلم مما تقرر أن وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ووقت الإقامة  [ ص: 419 ] بنظر الإمام لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة   } ولأنه لبيان الوقت فيتعلق بنظر الراصد له وهو المؤذن وهي للقيام إلي الصلاة فلا تقام إلا بإشارته  ،  فإن أقيمت بغيرها أجزأت  ،  ولا يصح الأذان لغيره بالعجمية وهناك من يحسن العربية  ،  بخلاف ما إذا كان من لا يحسنها  ،  وإن أذن لنفسه وهو لا يحسن العربية  صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم  ،  حكاه في المجموع عن الماوردي  وأقره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					