( إلا السكران    ) وهو من زال عقله بمسكر تعديا  ،  وهو المراد به حيث أطلق  ،  وسيذكر أن مثله كل من زال عقله بما أثم به من نحو شراب أو دواء فإنه يقع طلاقه مع انتفاء تكليفه على الأصح : أي مخاطبته حال السكر لعدم فهمه الذي هو شرط التكليف ونفوذ تصرفاته له وعليه الدال عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على مؤاخذته بالقذف من خطاب الوضع  ،  وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظا عليه لتعديه وألحق ماله بما عليه طردا للباب فلا يرد النائم والمجنون  ،  على أن خطاب الوضع قد لا يعمهما ككون القتل سببا للقصاص . والنهي في { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى    } لمن في أوائل النشوة لبقاء عقله فليس من محل الخلاف  ،  بخلاف من زال عقله سواء أصار زقا مطروحا أم لا  ،  ومن أطلق عليه التكليف أراد أنه بعد صحوه مكلف بقضاء ما فاته أو أنه يجري عليه أحكام المكلفين وإلا لزم صحة نحو صلاته وصومه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					