( ولو )   ( قال عبد ) لزوجته ( إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده ) له ( إذا مت فأنت حر )    ( فعتق به ) أي بموت السيد بأن خرج من ثلثه أو أجاز الوارث أو قال إذا جاء الغد فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا جاء الغد فأنت حر    ( فالأصح أنها لا تحرم ) عليه الحرمة الكبرى ( بل له الرجعة ) في العدة ( وتجديد ) بعدها ولو ( قبل زوج ) لأن الطلقتين والعتق وقعا معا بالموت أو بمجيء الغد فغلب حكم الحرية لتشوف الشارع لها  ،  وكما تصح الوصية لمدبره ومستولدته مع أن استحقاقها يقارن الحرية فجعل كالمتقدم عليها . 
أما عتق بعضه فيقع معه ثنتان وتحتاج إلى محلل لأن المبعض في العدد كالقن  ،  وخرج بإذا مات سيده ما لو علقهما بآخر جزء من حياة سيده فيحتاج لمحلل لوقوعهما في الرق . والثاني تبين بالطلقتين لأن العتق لا يتقدم عليهما فغلب جانب التحريم . 
ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو وارثه فمات السيد  انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة  ،  أو كان على السيد دين لأنها بموته تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح فلا يصادف الطلاق محلا . أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					