( ولو )   ( نكحت بعد العدة ) آخر أو وطئت بشبهة ( فولدت لدون ستة أشهر )  من إمكان العلوق بعد العقد ومن وطء الشبهة ( فكأنها لم تنكح ) ولم توطأ  ،  أو يكون الولد للأول إن كان لأربع سنين فأقل من طلاقه أو إمكان وطئه نظير ما مر لانحصار الإمكان فيه ( وإن كان ) وضع الولد ( لستة ) من الأشهر مما ذكر ( فالولد للثاني ) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول 
     	
		
				
						
						
