( الثاني زوال فراش ) له ( عن أمة موطوءة )  غير مستولدة ( أو مستولدة بعتق )  [ ص: 167 ] معلق أو منجز قبل موت السيد ( أو موت السيد ) عنها كزوال فراش الحرة الموطوءة فيجب قرء أو شهر كما صح عن  ابن عمر  من غير مخالف له . 
أما عتقه قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ( ولو )   ( مضت مدة استبراء على مستولدة ) غير مزوجة ولا معتدة ( ثم أعتقها ) سيدها ( أو مات )    ( وجب عليها ) الاستبراء ( في الأصح ) كما تلزم العدة من زوال نكاحها وإن مضى أمثالها قبل زواله . 
والثاني لا يجب لحصول البراءة ( قلت ) كما قال الرافعي  في الشرح ( ولو )   ( استبرأ ) السيد ( أمة موطوءة ) له غير مستولدة ( فأعتقها )    ( لم يجب ) إعادة الاستبراء ( وتتزوج في الحال ) والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر ( إذ لا تشبه ) هذه ( منكوحة بخلاف تلك لثبوت حق الحرية لها ) فكان فراشها أشبه بفراش الحرة المنكوحة ( والله أعلم ) . 
     	
		
				
						
						
