( وإن )   ( ادعى ) الزوج ( رضاعا ) محرما ( فأنكرت ) الزوجة    ( انفسخ ) بإقراره ( ولها المسمى ) إن صح النكاح وإلا فمهر المثل ( إن وطئ وإلا ) بأن لم يطأ ( فنصفه ) لأن الفرقة منه ولا يقبل قوله  [ ص: 184 ] عليها فيه  ،  نعم له تحليفها قبل وطء وكذا بعده إن زاد المسمى على مهر المثل  ،  فإن نكلت حلف ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء عليه قبله . 
هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة  ،  أما هي فلا شيء لها سوى المتعة كما حكي عن نص الأم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					