( ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات  وجب القصاص ) ; لأن البرء غير موثوق به وإن عالج . 
ومن ثم لو ترك عصب الفصد المجني عليه به  فلا ضمان عليه في النفس ; لأنه القاتل لنفسه  ،  وسيأتي قبيل الختان حكم تولد الهلاك من فعل الطبيب ( ولو )   ( ألقاه ) أي المميز القادر على الحركة كما هو ظاهر ( في ماء ) جار أو راكد  ومن اقتصر على الثاني أراد به التمثيل ( لا يعد مغرقا ) بسكون غينه ( كمنبسط ) يمكنه الخلاص منه عادة ( فمكث فيه مضطجعا ) مثلا مختارا لذلك ( حتى هلك فهدر ) لا ضمان فيه ولا كفارة ; لأنه المهلك لنفسه ومن ثم وجبت الكفارة في تركته  ،  أما إذا لم يقصر بذلك لكونه ألقاه مكتوفا مثلا فعمد ( أو ) في ماء ( مغرق ) لمثله ( لا يخلص منه ) عادة كلجة وقت هيجانها فعمد مطلقا أو ( إلا بسباحة ) بكسر أوله أي عوم ( فإن لم يحسنها أو كان ) مع إحسانها ( مكتوفا أو زمنا ) أو ضعيفا فهلك ( فعمد ) لصدق حده حينئذ عليه ( وإن منع منها ) وهو يحسنها ( عارض ) بعد الإلقاء ( كريح وموج ) فمات ( فشبه عمد ) أو قبله فعمد ; لأن إلقاءه فيه مع عدم تمكنه منه مهلك غالبا ( وإن أمكنه فتركها ) خوفا أو عنادا ( فلا دية ) ولا كفارة ( في الأظهر ) ; لأنه المهلك لنفسه  ،  إذ الأصل عدم الدهشة  ،  ومن ثم لزمته الكفارة والثاني يجب ; لأنه قد تمنعه من السباحة دهشة وعارض باطن ( أو ) ألقاه ( في نار يمكن الخلاص ) منها ( فمكث )    ( ففي ) وجوب ( الدية القولان ) أظهرهما لا ( ولا قصاص في الصورتين ) الماء والنار ( وفي النار ) وكذا الماء  ،  ومن ثم استويا في جميع التفاصيل المذكورة ( وجه ) بوجوبه كما لو أمكنه دواء جرحه  ،  ويرد بظهور الفرق بالوثوق  [ ص: 257 ] هنا لا ثم  ،  أما إذا لم يمكنه الخلاص لعظمها أو نحو زمانة فيجب القود  ،  ولو قال الملقي : كان يمكنه التخلص فأنكر الوارث صدق ; لأن الظاهر معه والماء والنار مثال  ،  ولو ألقاه مكتوفا أو به مانع من الحركة بالساحل فزاد الماء وأغرقه  ،  فإن كان بمحل تعلم زيادته فيه غالبا فعمد أو نادرا فشبهه أو لا يتوقع زيادة فيه فاتفق سيل نادر فخطأ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					