واتفقوا في قود ما سواها على ثبوته لكل الورثة  ،  واختلفوا في قودها هل يثبت لكل وارث أو لا  كما أشار إليه بقوله ( الصحيح ثبوته لكل وارث ) بفرض أو تعصيب بحسب إرثهم المال  ،  سواء أورث بنسب وإن بعد كذي رحم إن ورثناه أم بسبب كالزوجين والمعتق والإمام فيمن لا وارث له مستغرق  ،  ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود طرفه  ،  ويأتي في قاطع الطريق أن قتله يتعلق بالإمام دون الورثة حيث تحتم قتله فلا يرد ذلك على المصنف   [ ص: 299 ] كما لا يرد عليه ما قيل : إنه يفهم ثبوت كله لكل وارث لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم  ،  وقيل للعصبة خاصة ; لأنه لدفع العار فاختص بهم  ،  وقيل للوارث بالنسب دون السبب ; لأنه للتشفي  ،  والسبب ينقطع بالموت ( وينتظر ) حتما ( غائبهم ) إلى حضوره أو إذنه ( وكمال صبيهم ) ببلوغه ( ومجنونهم ) بإفاقته ; لأن القود للتشفي ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو بقيتهم  ،  فإن كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولي المجنون غير الوصي  ،  والقيم مثله فيما يظهر العفو على الدية دون الصبي ; لأن له غاية تنتظر  ،  بخلاف المجنون إذ ليس لإفاقته أمد ينتظر : أي معينا فلا يرد معتاد الإفاقة في زمن معين وإن قرب كما اقتضاه إطلاقهم  ،  بخلاف الصبي إذ لبلوغه أمد ينتظر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					