( ويقتص ) في نفس وطرف ومثلهما جلد القذف    ( على الفور ) إن أمكن ; لأن موجب القود الإتلاف فعجل كقيم المتلفات وتلزم الإجابة له ( و ) يقتص فيهما ( في الحرم    ) وإن التجأ إليه أو إلى مسجده أو الكعبة  فيخرج من المسجد ويقتل مثلا لخبر الصحيحين { إن الحرم  لا يعيذ فارا بدم   } ويخرج أيضا من مقابر المسلمين حيث خشي تنجس بعضها فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره ( و ) يقتص فيهما في ( الحر والبرد والمرض ) وإن لم تقع الجناية فيها بخلاف قطع السرقة مما هو من حقوق الله تعالى لبناء حق الآدمي على المضايقة وحق الله على المسامحة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					