( ولو )   ( مات جان ) بالسراية ( من قطع قصاص )    ( فهدر ) ; لأنه قطع بحق ( وإن )   ( ماتا سراية ) بعد الاقتصاص في اليد ( معا أو سبق المجني عليه )    ( فقد اقتص ) بالقطع والسراية ولا شيء على الجاني ; لأن السراية لما كانت كالمباشرة في الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					