( وإن )   ( تأخر ) موت المجني عليه عن موت الجاني بالسراية    ( فله ) أي لولي المجني عليه في تركة الجاني ( نصف الدية ) إن استوت الديتان نظير ما مر ( في الأصح ) ; لأن القود لا يسبق الجناية وإلا كان في معنى السلم في القود وهو ممتنع . 
والثاني لا شيء له ; لأن الجاني مات عن سراية بفعله وحصلت المقابلة  ،  ولو كانت الصورة في قطع يدين فلا شيء له  ،  قيل جزما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					