( وليس لمحجور فلس ) ومثله المريض في الزائد على الثلث ووارث المديون ( عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما )    ; لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء ( وإلا ) بأن أوجبنا القود عينا وهو الأظهر ( فإن عفا ) عنه ( على الدية ثبتت ) كغيره ( وإن أطلق ) العفو ( فكما سبق ) من أنه لا دية  [ ص: 311 ]   ( وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء ) إذ القتل لم يوجب مالا  ،  والمفلس لا يكلف الاكتساب  ،  وقضيته أنه لو عصا بالاستدانة لزمه العفو على الدية لتكليفه حينئذ الاكتساب  ،  وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه على أن لا مال إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في صحة العفو لتفويته ما ليس حاصلا  ،  وقيل : تجب الدية بناء على أن إطلاق العفو يوجبها فليس له تفويتها ودفع بما مر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					