( ولو )   ( وكل ) في استيفاء قوده  [ ص: 314 ]   ( ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا ) بعفوه    ( فلا قصاص عليه ) ; إذ لا تقصير منه بوجه  ،  وبه فارق ما مر في قتل من عهده مرتدا فبان مسلما  ،  أما إذا علم بالعفو فيقتل قطعا  ،  ويظهر أن المراد بالعلم هنا الظن كأن أخبره ثقة أو غيره ووقع في قلبه صدقه  ،  ويحتمل اعتبار اثنين درءا للقود بالشبهة ما أمكن  ،  ويقتل أيضا فيما لو صرف القتل عن موكله إليه بأن قال : قتلته بشهوة نفسي لا عن الموكل  ،  ويفرق بين هذا ووكيل الطلاق إذا أوقعه عن نفسه  ،  وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني  أنه يقع بأن ذاك لا يتصور فيه الصرف فلم يؤثر  ،  وهذا يتصور فيه لنحو عداوة بينهما فأثر  ،  والأوجه الاكتفاء بأحد ذينك : أعني بشهوتي ولا عن موكلي  ،  وعليه فلو شرك بأن قال بشهوتي وعن موكلي احتمل انتفاء القود تغليبا للمانع على المقتضي ودرءا بالشبهة ( والأظهر وجوب دية ) مغلظة عليه لتقصيره بعدم تثبته فعلم أنه لا قود عليه لعذره ( و ) من ثم كان الأظهر أيضا ( أنها عليه لا على عاقلته والأصح أنه ) أي الوكيل الغارم للدية ( لا يرجع بها على العافي ) وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني    ; لأنه محسن بالعفو مع كون الوكيل يناسبه التغليظ تنفيرا عن الوكالة في القود لبنائه على الدرء ما أمكن . 
والثاني يقول : نشأ عنه الغرم  ،  ومقابل الأظهر يقول عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					