( وفي سن زائدة حكومة    ) والمراد بها الشاغية التي بأصله وهي التي تخالف نبتتها نبتة الأسنان لا التي من نحو ذهب فإن فيها التعزير فقط  ،  أما الزائدة على الغالب وهو اثنان وثلاثون في غالب الفطرة ففيها أرش كامل كما صححه القمولي  والبلقيني  والزركشي  ،  وهو ظاهر إطلاق الخبر والجمهور  ،  وترجيح الأنوار الحكومة بعيد ; لأنها إذا انقسمت على خمسة وثلاثين مثلا فأي ثلاثة يحكم عليها بالزيادة حتى تفرد بحكومات  ،  فلو كانت قطعة من أسفل وواحدة من أعلى وأزيلت بجناية  اتجه أن لا يزاد فيهما على دية النفس 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					