( ولو قطع نصف لسانه  فذهب ربع ) حروف ( كلامه أو عكس فنصف دية ) اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية ; إذ لو انفرد لكان ذلك واجبه فدخل فيه الأقل  ،  ومن ثم اتجه دخول المساوي فيما لو قطع النصف فذهب النصف  ،  ولو قطع بعض لسانه فذهب كلامه وجبت الدية ; لأنها إذا وجبت بذهابه بلا قطع فمع القطع بالأولى  ،  ولو قطع بعض لسان وبقي نطقه وجبت حكومة لا قسط ; إذ لو وجب للزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس خلافا لجمع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					