( ويحد في مستأجرة للزنا ) بها لانتفاء الشبهة ; إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه ، وقول أبي حنيفة إنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه ولم يراع خلافه بخلافه في نكاح بلا ولي ، واتجه أن للشافعي حده لو رفع الحنفي الفاعل له إليه خلافا للجرجاني كنظيره في النبيذ ( ومبيحة ) لكون الإباحة هنا لغوا ( ومحرم ) ووثنية وخامسة ومطلقة ثلاثا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج ( وإن كان ) قد ( تزوجها ) خلافا لأبي حنيفة أيضا ; لأنه لا أثر للعقد الفاسد فيأتي فيه ما مر في الإجارة ، ولا حد عليه بتزوجه مجوسية للخلاف في صحة نكاحها كما نقله الروياني في البحر عن النص ، وقال الأذرعي والزركشي : إنه المذهب .


