( و ) حد ( العبد )  يعني من فيه رق وإن قل كافرا كان أو مسلما ( خمسون ويغرب نصف سنة ) على النصف من الحر لآية { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب    } أي غير الرجم ; لأنه لا ينصف ولا مبالاة بضرر السيد كما يقتل بنحو ردته  ،  ولا بكون الكافر لم يلتزم الجزية كما في المرأة الذمية  ،  ويأتي هنا ما مر من فروع التغريب  ،  ومنه خروج نحو محرم مع الأمة والعبد الأمرد ( وفي قول ) يغرب ( سنة ) لتعلقه بالطبع فلم يختلف فيه الحر وغيره كمدة الإيلاء ( و ) في ( قول لا يغرب ) لتفويت حق السيد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					