( ولو )   ( بلغ ابن ذمي ) أو أفاق أو عتق قن ذمي أو مسلم ( ولم يبذل ) بالمعجمة أي يعط ( جزية )    ( ألحق بمأمنه ) ولا يغتال ; لأنه كان في أمان أبيه أو سيده تبعا ( فإن بذلها ) ولو سفيها ( عقد له ) عقد جزية لاستغلاله حينئذ ( وقيل عليه كجزية أبيه ) ويكتفى بعقد متبوعه ; لأنه لما تبعه في أصل الأمان تبعه في أصل الذمة  ،  وعلى الأول فالمتجه أنه لو مضت عليهم مدة بلا عقد لزمتهم أجرة مثل سكناهم بدارنا  ،  إذ المغلب فيها معنى الأجرة  ،  ويظهر أنها هنا أقل الجزية 
     	
		
				
						
						
