( والمذهب وجوبها على )   ( زمن وشيخ وهرم ) لا أرى لهما ( وأعمى وراهب وأجير )  لأنها أجرة فلم يفارق المعذور فيها غيره . 
أما من له رأي فتلزمه جزما ( وفقير عجز عن كسب    ) أصلا أو يفضل به عن مؤنته يومه وليلته آخر الحول ما يدفعه فيها  ،  وذلك لما مر  [ ص: 90 ]   ( فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته ) تبقى حولا فأكثر ( حتى يوسر ) كسائر الديون 
     	
		
				
						
						
