( ويمنع ) كل كافر ( دخول حرم مكة    ) ولو لمصلحة عامة  لقوله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام    } أي الحرم  بالإجماع ( فإن كان رسولا ) لمن بالحرم  من إمام أو نائبه ( خرج إليه الإمام أو نائبه ليسمعه ) ويخبر الإمام  ،  فإن قال لا أؤديها إلا مشافهة تعين خروج الإمام إليه لذلك  ،  أو مناظر خرج إليه من يناظره  ،  وحكمة ذلك أنهم لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم عوقب جميع الكفار بمنعهم منه مطلقا وإن دعت لذلك ضرورة كما في الأم  ،  وبه يرد قول ابن كج    : يجوز للضرورة كطبيب احتيج إليه  ،  وحمل بعضهم له على ما إذا مست الحاجة إليه  ،  ولم يمكن إخراج المريض له غير ظاهر ( فإن )   ( مرض فيه ) أي الحرم    ( نقل وإن خيف موته )  بالنقل لظلمه بدخوله ولو بإذن الإمام ( فإن )   ( مات ) وهو ذمي ( لم يدفن فيه ) تطهيرا للحرم  عنه ( فإن دفن  نبش وأخرج ) ; لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا  ،  نعم لو تقطع ترك ولا يلحق حرم المدينة  بحرم مكة  في ذلك وجوبا بل ندبا لأفضليته وتميزه بما لم يشارك  [ ص: 92 ] فيه  ،  وصح أنه صلى الله عليه وسلم أنزلهم مسجده سنة عشر بعد نزول براءة سنة تسع  ،  وناظر فيه أهل نجران  منهم في أمر المسيح وغيره ( وإن )   ( مرض في غيره ) أي الحرم    ( من الحجاز  وعظمت المشقة في نقله ) أو خيف نحو زيادة مرضه    ( ترك ) تقديما لأعظم الضررين ( وإلا ) بأن لم تعظم ( نقل ) حتما لحرمة المحل  ،  وهذا هو المعتمد وإن ذكر في الروضة كأصلها عن الإمام أنه ينقل مطلقا  ،  وعن الجمهور عدم ذلك مطلقا ( فإن )   ( مات ) فيه ( وتعذر نقله ) منه لنحو خوف تغير    ( دفن هناك ) للضرورة فإن لم يتعذر نقل . 
أما الحربي أو المرتد  فلا يجري ذلك فيه لجواز إغراء الكلاب على جيفته  ،  فإن آذى ريحه غيبت جيفته . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					