( ويحرم ) ( اتخاذ شهود معينين ) ( لا يقبل غيرهم ) لما فيه من التضييق وضياع كثير من الحقوق ، وله أن يعين من يكتب الوثائق وإن تبرع أو رزق من بيت المال ، وإلا اتجهت الحرمة كما قاله القاضي لأنه يؤدي إلى تعنت المعين ومغالاته في الأجرة وتعطيله الحقوق أو تأخيرها


