ولو ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالبه إذا أيسر  فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا  ،  واعتمده الغزي  وهو المعتمد  ،  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى وإن اقتضى ما قررناه عن الماوردي  سماعها لأن القصد إثباته ظاهرا مع كونه مستحقا قبضه حالا بتقدير يساره القريب عادة  ،  ومر أن من شروط الدعوى أن لا ينافيها دعوى أخرى  ،  ومنه أن لا يكذب أصله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					