فلو ثبت إقرار رجل بأنه عباسي فادعى فرعه أنه حسني  لم تسمع دعواه ولا بينة كما أفتى به  ابن الصلاح  واعلم أن هذه الشروط الثلاثة المعلومة مما سبق  ،  وهي العلم والإلزام وعدم المناقضة معتبرة في كل دعوى  ،  ويزيد على ذلك في الدعوى بعين بنحو بيع أو هبة على من هي بيده واشتريتها أو اتهبتها من فلان وكان يملكها أو سلمنيها  ،  لأن الظاهر أنه إنما يتصرف فيما يملكه وفي الدعوى على الوارث بدين ومات المدين وخلف تركة تفي بالدين أو بكذا منه وهو بيد هذا وهو يعلم الدين    : أي أو لي به بينة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					