( ولو )   ( أتى ) المكاتب ( بمال فقال السيد هذا حرام ) أي ليس ملكك ( ولا بينة )  له بذلك ( حلف المكاتب ) أنه ليس بحرام أو ( أنه حلال ) أو أنه ملكه وصدقه عملا بظاهر اليد  ،  نعم لو كان الأصل فيه التحريم كاللحم وقال هذا حرام اتجه وجوب استفصاله  ،  فإن قال إنه سرقة فكذلك  ،  أو ميتة وقال بل ملكي أو حلال صدق السيد إذ الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم  ،  والأوجه أن محل ذلك ما لم يقل ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الكافر والفاسق عن فعل نفسه كقوله ذبحت هذه . 
وعلى هذا يحمل ما بحث أنه ينبغي تصديق العبد  ،  وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق فمردود بأن فيه إضرارا بسيده حيث يلزم بقبول ما يحكم بنجاسته لأن من رأى لحما وشك في تذكيته يحرم عليه أكله ( ويقال للسيد تأخذه أو تبريه عنه ) أي عن قدره وهو خبر بمعنى الإنشاء لتعنته  ،  واحترز بقوله ولا بينة عما لو أقام السيد بينة بمدعاه فإنه لا يجبر وتسمع منه لأن له فيها غرضا ظاهرا هو الامتناع من الحرام . 
قال الرافعي    : كذا أطلقه جماعة  ،  وشرط الصيدلاني  أن يعين المغصوب منه وإلا فلا  ،  وقد صرح به الماوردي  أيضا والأوجه الإطلاق ( فإن أبى قبضه القاضي ) وعتق إن لم يبق عليه شيء ( وإن نكل المكاتب ) عن الحلف ( حلف السيد ) وكان كإقامته البينة ( ولو خرج المؤدى ) من النجوم ( مستحقا رجع السيد ببدله ) لفساد القبض ( فإن كان ) ما خرج مستحقا أو زيفا ( في النجم الأخير ) مثلا ( بان ) ولو بعد موت المكاتب أو السيد ( أن العتق لم يقع ) لبطلان الأداء ( وإن كان ) السيد ( قال عند أخذه ) أي متصلا بالقبض ( أنت حر ) أو أعتقتك لبنائه ذلك على ظاهر الحال وهو صحة الأداء وقد تبين خلافه  ،  أما إذا قال ذلك منفصلا عن القبض والقرائن الدالة على كونه رتبه على القبض لم يقبل منه قوله أنه بناه على ظاهر الحال كما رجحاه  ،  وقول الغزالي  لا فرق قيده ابن الرفعة  بما إذا قصد الإخبار عن حاله بعد أداء  [ ص: 414 ] النجوم  ،  فإن قصد إنشاء العتق برئ وعتق  ،  وتبعه البلقيني  وزاد أن حالة الإطلاق كحالة قصد إنشاء العتق . 
ونوزع فيه وأنه في الحالين يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه وأولاده  ،  ولو قال له المكاتب قلته إنشاء فقال بل إخبارا صدق السيد للقرينة . 
قال الرافعي    : وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته ا هـ . ونظير ذلك من قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق  فلا يقبل منه إلا بقرينة ( وإن خرج معيبا فله رده ) أو رد بدله إن تلف أو بقي وقد حدث به عيب عنده ( وأخذ بدله ) وإن قل العيب لأن العقد إنما يتناول السليم  ،  وبرده أو بطلب الأرش يتبين أن العتق لم يحصل وإن كان قال له عند الأداء أنت حر كما مر  ،  وإن رضي به وكان في النجم الأخير بأن حصول العتق من وقت القبض 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					