( ولا يصح بيع النجوم    ) لأنه بيع ما لم يقبض وما لم يقدر على تسليمه إذ العبد يستقل بإسقاطه ( ولا الاعتياض عنها ) من المكاتب لعدم استقرارها  ،  وهذا هو المعتمد  ،  وإن اعتمد الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق ( فلو )   ( باع ) ها السيد لآخر ( وأدا ) ها المكاتب ( إلى المشتري )    ( لم يعتق في الأظهر ) وإن تضمن البيع الإذن في قبضها  ،  لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه فلا عتق  ،  والثاني يعتق لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل  ،  فإن أدى إلى السيد عتق لا محالة ( ويطالب السيد المكاتب ) بها ( و ) يطالب ( المكاتب المشتري بما أخذه منه ) لما مر من فساد قبضه  ،  وفارق المشتري الوكيل بأنه يقبض لنفسه كما تقرر  ،  ومن ثم لو علما فساد البيع وأذن له السيد في قبضها كان كالوكيل فيعتق بقبضه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					