( ورهنها وهبتها    ) أما الهبة فلأنها نقل ملك إلى الغير  ،  وأما الرهن فلأنه تسليط على ذلك فأشبه البيع  ،  والحاصل أن حكم أم الولد حكم القنة إلا فيما ينتقل به الملك أو يؤدي إلى انتقاله  ،  وإنما صرح المصنف  برهنها مع فهمه من تحريم بيعها للتنبيه على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام وإن لم يتصل به المقصود كما نص عليه في الأم  ،  كذا قاله الزركشي  والدميري  ،  ولا تصح الوصية بها ولا وقفها ولا تدبيرها . وظاهر أن أم الولد التي يجوز بيعها لعلقة رهن وضعي أو شرعي أو جناية أو نحوها تمتنع هبتها 
     	
		
				
						
						
