ومنها : ما نص عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحما ثم استزاد البائع فزاده ثم رد اللحم بعيب فالزيادة لصاحب اللحم ; لأنها أخذت بسبب اللحم فجعلها تابعة للعقد في الرد ; لأنها مأخوذة بسببه ، وإن كانت غير لاحقة به .
وتأولها القاضي على أنها إن كانت مأخوذة في المجلس فلحقت بالعقد ، وخرج ابن عقيل منها رواية بلحوق الزيادة بعد لزوم العقد والحاجة إلى ذلك .


