ومنها : ماحكاه الأثرم عن أحمد في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما ، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه ، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه .
قال القاضي في الجامع ; لأن في هذه الحالة تدل على أنه وهب له بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع بها كالهبة بشرط الثواب انتهى .
وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر ، وكذلك الفرقة الاختيارية المقسطة للمهر فأما النسخ المقرر للمهر أو نصفه فتثبت معه الهدية .


