فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين لسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها ففي النظريات لابن عقيل : أن فسخ البيع بإقالة ونحوها لم يقف على التراضي فلا يرد الأجرة وإن فسخ بخيار أو عيب ردت ; لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه ، وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو العيب ردت ، وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة لم ترد .


