باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه 2188 - ( عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه } . رواه أحمد ومسلم ) .
2189 - ( وعن أبي هريرة قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى } . رواه أحمد ومسلم ، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله } ) .
2190 - ( وعن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : { إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه } رواه أحمد ) .
2191 - ( وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم } . رواه أبو داود والدارقطني )
2192 - ( وعن ابن عمر قال : { كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه } . رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه ، وفي لفظ في الصحيحين : حتى يحولوه ، وللجماعة إلا الترمذي : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه } . ولأحمد : { من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه } . [ ص: 188 ] ولأبي داود والنسائي : { نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه } ) .
2193 - ( وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه } ، قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ في الصحيحين : { من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله } ) حديث حكيم بن حزام أخرجه أيضا الطبراني في الكبير ، وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي ، وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل ، وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه وابن حبان وصححه أيضا .


