أبواب السبق والرمي باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض
3515 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر } رواه الخمسة ، ولم يذكر فيه ابن ماجه " أو نصل " ) .
3516 - ( وعن ابن عمر قال : { سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها ، وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع ، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع ، إلى مسجد بني زريق } رواه الجماعة وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة . وللبخاري قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل ) .


