[ ص: 318 ]   ( باب أركان النكاح ) . 
1601 - ( 1 ) - قوله : { إن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : زوجنيها ، فقال . زوجتكها   }. ولم ينقل أنه قال بعد ذلك : قبلت ، متفق عليه من حديث  سهل بن سعد  ، وعند غيرهما بألفاظ كثيرة ، وهو كما قال ، ليس في شيء من الطرق أنه قال : قبلت . 
( فائدة ) : 
جاء في بعض طرقه : { ملكتكها   }و { ملكناكها   }و { أمكناكها   }و { أنكحناكها   }و { زوجناكها   }و { أبحناكها   }وغير ذلك ، واحتج به من أباحه بغير لفظ النكاح والتزويج  ورده البغوي  بأنه اختلاف من الرواة في قصة واحدة ، ولم يقع التعدد فيها ، فدل على أن من روى بخلاف لفظ التزويج ، لم يراع اللفظ الواقع في العقد ، ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					