1850 - ( 7 ) - حديث  أبي هريرة    : { أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته : يفرق بينهما   }. ويروى : { من أعسر نفقة امرأته  ، فرق بينهما   }. وسئل  سعيد بن المسيب  عن ذلك ، فقال : يفرق بينهما ، فقيل له : سنة ؟ فقال : نعم سنة .  [ ص: 15 ] أما حديث  أبي هريرة  فرواه  الدارقطني   والبيهقي  من طريق  عاصم  ، عن أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  ، وأعله أبو حاتم    . وأما قول  سعيد بن المسيب  فرواه  الشافعي  ، عن سفيان  ، عن  أبي الزناد  ، قال : قلت  لسعيد بن المسيب    . . . فذكره ، قال  الشافعي    : والذي يشبه أن يكون قول سعيد    : سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه  عبد الرزاق  عن  الثوري  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب    . 
قوله : ولم يقل من السنة ، وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره . 
قلت : للرواية الأولى علة بينها ابن القطان  وابن المواق  ، وذلك أن  الدارقطني  أخرج من طريق شيبان  ، عن حماد  ، عن  عاصم  ، عن أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { المرأة تقول لزوجها : أطعمني أو طلقني   }. الحديث . وعن حماد  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  ابن المسيب  ، أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته ، قال : إن عجز ، فرق بينهما ، ثم أخرج من طريق  إسحاق بن منصور  ، عن حماد  ، عن يحيى  ، عن سعيد  بذلك ، وبه إلى حماد  ، عن  عاصم  ، عن أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  مثله . قال ابن القطان    : ظن  الدارقطني  لما نقله من كتاب  حماد بن سلمة  ، أن قوله : " مثله " يعود على لفظ  سعيد بن المسيب  ، وليس كذلك ، وإنما يعود على حديث  أبي هريرة    . وتعقبه ابن المواق  بأن  الدارقطني  لم يهم في شيء ، وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب ، لأن في السياق ما يدل على صرفه للأبعد ، انتهى . 
وقد وقع  البيهقي  ثم ابن الجوزي  فيما خشيه ابن القطان  ، فنسبا لفظ  ابن المسيب  إلى  أبي هريرة  مرفوعا ، وهو خطأ بين ، فإن  البيهقي  أخرج أثر  ابن المسيب  ثم ساق رواية  أبي هريرة  فقال : مثله ، وبالغ في الخلافيات فقال : وروي عن  أبي هريرة  مرفوعا في { الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، يفرق بينهما   }. كذا قال ، واعتمد على ما فهمه من سياق  الدارقطني  والله المستعان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					