2024 - ( 5 ) - قوله : { ويروى أن  عليا  كرم الله وجهه جلد شراحة الهمدانية  ، ثم رجمها ، وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله    }. 2025 - وروي عن  جابر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا  ولم يجلده  ، ورجم الغامدية  ولم يرد أنه جلدها   }. 
2026 - وحديث  عبادة  منسوخ بفعله هذا . 
2027 - وما نقل عن  علي  فعن  عمر  خلافه ، انتهى . 
فأما حديث  عبادة  فتقدم ، وأما حديث الغامدية  فتقدم قبله أيضا ، وأما حديث  جابر  فهو ابن سمرة  ، وقد رواه  أحمد   والبيهقي  عنه بلفظ : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك    }. ولم يذكر جلدا . 
وأما قصة  علي  مع  [ ص: 99 ] شراحة  ، فرواها  أحمد   والنسائي   والحاكم  من حديث الشعبي  ، عن  علي  ، وأصله في صحيح  البخاري  ، ولم يسمها ، وأما قوله : فعن  عمر  خلافه ، يعني : أن  عليا  فعل ذلك مجتهدا ، وأن  عمر  تركه مجتهدا فتعارضا . ولم أره عن  عمر  صريحا ، وقد يجوز أن يكون عنى به حديث  عمر  المتقدم ، فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم ، وكذا ما أخرجه  الطحاوي  من رواية  أبي واقد الليثي    : أن  عمر  قال : " فإن اعترفت فارجمها " . 
2028 - ( 6 ) - حديث هند بنت عتبة  في البيعة : { أوتزني الحرة ؟ ،   } الحازمي  في الناسخ والمنسوخ من طريق خالد الطحان  ، عن حصين  ، عن الشعبي  في قصة مبايعة هند بنت عتبة  ، وفيه : { فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يزنين . قالت : أو تزني الحرة ؟ ، لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية : فكيف في الإسلام ؟   }. 
وهذا مرسل ، وأسنده أبو يعلى الموصلي  من طريق أم عمرو المجاشعية  قالت : حدثتني عمتي ، عن جدتي ، { عن  عائشة  قالت : جاءت هند بنت عتبة  تبايع . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا . ولا تسرقي ، ولا تزني . قالت : أو تزني الحرة ؟ ، قال : ولا تقتلي ولدك . قالت : وهل تركت لنا أولادا فنقتلهم ؟ قال : فبايعته   }. الحديث ، وفي إسناده مجهولات . 
وروى ابن منده  في معرفة الصحابة من طريق يعقوب بن محمد  ، عن عبد الله بن محمد  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه قال : { قالت هند   لأبي سفيان    : إني أريد أن أبايع محمدا  ، قال : فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك ، قال : فذهبت إلى عثمان  ، فذهب معها ، فدخلت متنقبة ، فقال : تبايعي على ألا تشركي بالله شيئا ، ولا تسرقي ، ولا تزني . فقالت : وهل تزني الحرة ؟ قال : ولا تقتلي ولدك  [ ص: 100 ] فقالت : إنا ربيناهم صغارا ، وقتلتهم كبارا ، قال : قتلهم الله يا هند  فلما فرغ من الآية بايعته ، وقالت : يا رسول الله : إن  أبا سفيان  رجل بخيل ، ولا يعطيني ما يكفيني ، إلا ما أخذت منه من غير علمه ، قال : ما تقول يا  أبا سفيان  ؟ فقال  أبو سفيان    : أما يابسا فلا ، وأما رطبا فأحله . قال عروة    : فحدثتني  عائشة    : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف   }وقال أبو نعيم  في المعرفة أيضا : تفرد به عبد الله بن محمد  بهذا السياق ، قلت : وهو ضعيف جدا . قال أبو حاتم    : الراوي متروك الحديث . 
ونسبه  ابن حبان  إلى الوهم ، وظاهر سياقه أولا أن  أبا سفيان  لم يكن حاضرا ، وفي آخره أنه كان حاضرا ، فيحمل إن صح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء ، فقال ذلك ، ويدل على ذلك ما روى  الحاكم  في المستدرك من طريق فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أخت هند    { أن  أبا حذيفة بن عتبة  ذهب بها وبأختها هند  تبايعان رسول الله ، فلما اشترط عليهن ، قالت هند    : أوتعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا ؟ فقال لها أبو حذيفة    : بايعيه ، فإنه هكذا يشترط   }. 
ورواه في تفسير سورة الامتحان من حديث  فاطمة  أيضا ، وفيه { فقالت هند    : لا أبايعك على السرقة ، إني أسرق من زوجي ، فكف حتى أرسل إلى  أبي سفيان  يتحلل لها منه ، فقال  أبو سفيان    : أما الرطب فنعم ، وأما اليابس فلا ، ولا نعمة ، قالت : فبايعناه   } ، وساق السهيلي  في الروض هذه القصة على خلاف هذا ، فينظر من أين نقله . ثم وجدته في مغازي  الواقدي    : وأنه بايعهن على الصفا  ، وهو  وعمر  يكلمهن عنه ، والذي في الصحيح أصح ، وليس فيه أن سؤالها عن النفقة كان حال المبايعة ولا أن  أبا سفيان  كان شاهدا لذلك منها ، وقد احتج به جماعة من الأئمة على جواز القضاء على الغائب  ، وفيه نظر ; لأنه كان حاضرا في البلد قطعا ، ولكن الخلاف الذي في الأحاديث هل شهد القصة حالة المبايعة ، أو لا ؟ والراجح أنه لم يشهدها ، والله سبحانه وتعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					